وحديث: "لا وصية لوارث" (1)، أو (2) وافقه (3) آية من القرآن، أو بعض (4) أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما (5) ذكره ابن الحصار.

الثامن:
قال الحافظ في نكته: "زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورًا بالطلب، وصفة (6) الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي [تخرجه] (7) عن (8) الجهالة.--------------------------------------------
(1) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (كتاب البيوع - باب في تضمين العارية 3/ 824) والترمذي (كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث 4/ 434)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث 2/ 905)، وأحمد (5/ 267)، والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الوصايا - باب نسخ الوصية للوالدين 6/ 264)، كلهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه إلَّا الترمذي فمن حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وروي الحديث من طرق أخرى عن صحابة آخرين.
وانظر: "إرواء الغليل" للألباني (6/ 87 - 96).
(2) وكذا في (ب)، وفي (م): لو.
(3) وفي (د): أو وافق.
(4) من (ب)، وفي (م): لا بعض.
(5) وفي (ب): كذا.
(6) وفي الأصل (1/ 238) وهذه.
(7) من الأصل (1/ 238)، وفي النسخ: تخرج.
(8) وفي الأصل (1/ 238): من.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 328)