قال الزركشي: "وأيّا ما كان [فالتحديد] (1) [مقتنص] (2) من استقراء كلامهم في ذلك، فلا معنى لإنكاره" (3).
[فائدة] (4):
[قال] (5) الخطيب في الكفاية (6): "عن محمد بن يحيى الذهلي (7) قال: لا يجوز الاحتجاج إلَّا بالحديث الموصول (8) غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح.
ورُوي من طريق آخر:
"لا يثبت (9) الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يرويه ثقة--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي النسخ: في التحديد.
(2) من (د).
(3) انظر: نكت الزركشي (ق 13/ أ).
(4) من (ب)، وقد سقطت من (م).
(5) وفي (ب)، (ع): روى.
(6) الكفاية (ص 56/ باب معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل).
(7) أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن عبد اللَّه النيسابوري الذهلي مولاهم، أحد الأئمة العراقيين، والحفاظ المتقنين. توفي سنة (258 هـ).
تاريح بغداد (3/ 415)، وذكر وفاته سنة (257 هـ)، وتذكرة الحفاظ (2/ 530)، وشذرات الذهب (2/ 138).
(8) وفي الكفاية (ص 56): الموصل، وكذا في (د).
(9) وفي (ب): لا تثبت، وفي الكفاية (ص 56): لا يكتب.
[فائدة] (4):
[قال] (5) الخطيب في الكفاية (6): "عن محمد بن يحيى الذهلي (7) قال: لا يجوز الاحتجاج إلَّا بالحديث الموصول (8) غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح.
ورُوي من طريق آخر:
"لا يثبت (9) الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يرويه ثقة--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي النسخ: في التحديد.
(2) من (د).
(3) انظر: نكت الزركشي (ق 13/ أ).
(4) من (ب)، وقد سقطت من (م).
(5) وفي (ب)، (ع): روى.
(6) الكفاية (ص 56/ باب معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل).
(7) أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن عبد اللَّه النيسابوري الذهلي مولاهم، أحد الأئمة العراقيين، والحفاظ المتقنين. توفي سنة (258 هـ).
تاريح بغداد (3/ 415)، وذكر وفاته سنة (257 هـ)، وتذكرة الحفاظ (2/ 530)، وشذرات الذهب (2/ 138).
(8) وفي الكفاية (ص 56): الموصل، وكذا في (د).
(9) وفي (ب): لا تثبت، وفي الكفاية (ص 56): لا يكتب.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 331)