إلَّا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون (1) منتشرًا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين (2) البصري في المعتمد (3)، واحتجوا بقضية ذي اليدين [فإنه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتَّى تابعه عليه غيره حيث قال: "كما يقول ذو اليدين؟ ؟ "] (4) فقالوا: نعم، رواه الشيخان (5)، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي اللَّه تعالى عنهما: "أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس" وقال: هل معك [غيرك] (6) فوافقه محمد بن مَسلمة الأنصاري فأنفذه--------------------------------------------
= بالبصرة- البصري المعتزلي، بل هو رأس المعتزلة -الفرقة الضالة- هلك سنة (303 هـ).
لسان الميزان (5/ 271)، وفيات الأعيان (4/ 267)، وشذرات الذهب (2/ 241)، ومقالات الإسلاميين (ص 236)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 78)، والتنبيه (ص 39، ص 40).
(1) من (ب)، وفي (م): ويكون.
(2) وفي التدريب (1/ 73): أبو الحسن.
(3) المعتمد (1/ 622)، ونقله ابن الحاجب في مختصره، ورد عليه فقال: "وأما ما ليس من الشروط فالعدد خلافًا للجبائي".
(4) وكذا في (ب)، (د) وفيها: توقف، وفي بقية النسخ: وقف.
(5) البخاري (كتاب الصلاة - باب إذا سلم في ركعتين - 1/ 112)، ومسلم (كتاب المساجد - باب السهو - 1/ 403) - رقم 97).
(6) من (د)، وفي النسخ: وغيره.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 364)