نقله الزركشي في نكته (1)، وليس كما قال فإنّ البخاري أخرج الجملة الأولى من طريق عبد اللَّه بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس (2)، وأخرجه مسلم (3) من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود من طريق القعنبي والنسائي عن قتيبة، وابن ماجة عن سويد بن سعيد ستتهم عن مالك (4)، وقصة "النهي عن النجش" (5) أخرجها البخاري عن القعنبي، وقتيبة، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وابن ماجة عن مصعب ابن عبد اللَّه الزبيري، وأبي [حذافة] (6) أحمد بن سليمان (7) [السهمي] (8) خمستهم عن مالك، وقصة "النهي عن حبل الحبلة" (9) أخرجها البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف وأبو داود عن القعنبي،--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 18/ ب).
(2) أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه 2/ 16).
(3) تقدم تخريج ألفاظ الحديث (ص 390، ص 391)
(4) أبو داود (كتاب البيوع - باب في التلقي - 3/ 716).
والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع الرجل على بيع أخيه 7/ 285).
وابن ماجه (كتاب التجارات - باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه 2/ 733).
(5) أخرجها البخاري من طريق القعنبي تقدمت (ص 397)، ومن طريق قتيبة (كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش - 4/ 204)، ومسلم تقدم تخريجه.
(6) وفي (ع): حذامة، وفي بقية النسخ: أبو خدامة وهو تصحيف والصواب من السنن (2/ 734).
(7) وفي (د): إسماعيل.
(8) من (ب).
(9) طريق البخاري تقدم الكلام عليها، وأبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع الغرر - 3/ 672)، والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع حبل الحبلة - 7/ 293).
(1) نكت الزركشي (ق 18/ ب).
(2) أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه 2/ 16).
(3) تقدم تخريج ألفاظ الحديث (ص 390، ص 391)
(4) أبو داود (كتاب البيوع - باب في التلقي - 3/ 716).
والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع الرجل على بيع أخيه 7/ 285).
وابن ماجه (كتاب التجارات - باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه 2/ 733).
(5) أخرجها البخاري من طريق القعنبي تقدمت (ص 397)، ومن طريق قتيبة (كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش - 4/ 204)، ومسلم تقدم تخريجه.
(6) وفي (ع): حذامة، وفي بقية النسخ: أبو خدامة وهو تصحيف والصواب من السنن (2/ 734).
(7) وفي (د): إسماعيل.
(8) من (ب).
(9) طريق البخاري تقدم الكلام عليها، وأبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع الغرر - 3/ 672)، والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع حبل الحبلة - 7/ 293).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 399)