أحدهما: أنَّ مراده [أنه] (1) لم [يضع] (2) فيه إلا ما وجد عنده فيها شرائط (الصحيح) (3) المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها (4) في بعضها عند بعضهم (5).
الثاني: أنَّ المراد ما لم يختلف (6) الثقات فيه في نفس الحديث متنًا أو إسنادًا (7) [لا] (8) ما لم يختلف في توثيق رواته (9) قال: "وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة "فإذا قرأ فأنصتوا" (10) هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح.--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج).
(2) وفي (ب)، (ع): لم يصنع بالنون.
(3) زيادة من السيوطي على ما في الأصل.
(4) وفي (ب): إجماعها.
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 92).
(6) وفي (د): تختلف.
(7) وفي (ب): ولا ما لم، وفي (د): لا ما لم.
(8) من الأصل (ج)، وفي النسخ: إلا ما لم.
(9) وفي (ب): رواية.
(10) ظاهر العبارة يدل على أنَّ مسلمًا لم يخرج الحديث ألبتة، وليس الأمر كذلك، بل قد أخرج أصل الحديث بهذا اللفظ حديث أبي هريرة (كتاب الصلاة - باب الائتمام - 1/ 309)، ومن حديث أنس (1/ 308)، وليس فيه لفظة (فإذا قرأ فأنصتوا)، كما رواه البخاري أيضًا (كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 2/ 172)، من حديث عائشة وأنس (483). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 569)