الانقطاع عند من يسِّوغ ذلك (1)، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل (2) ذلك دليل على صحته عنده.

القسم الثاني
ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) (3) بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] (4) في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة (5) أو يشير إليهما (6)، [فالتعليل بجميع] (7) ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من--------------------------------------------
(1) ممن يسوغ الرواية بالإجازة والعمل بها الحسن، والزهري، ومكحول وغيرهم، ومن بعدهم مثل ابن خزيمة حتى قال: "الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح".
وقال أبو الوليد الباجي: "لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها".
(قلت): والصواب فيها التفصيل بحسب أقسامها عند أهل العلم.
الإلماع (ص 89)، والكفاية (ص 456)، وفتح المغيث للسخاوي (2/ 58).
(2) وفي (ب): بمثل.
(3) سقطت من (ج).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: المختلفين، وهو خطأ.
(5) وفي (م): على المرجوحية، وهو تحريف.
(6) وفي (ج): إليها.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: فالتعديل بجمع، وهو تحريف.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 624)