3 - ويليه ما انفرد (1) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأنّ شرطه أضيق) (2).
4 - ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (3) (واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول) (4).
5 - ويليه ما كان (5) على شرط البخاري (فقط) (6).
6 - ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط) (7).
7 - ويليه ما كان صحيحًا عند غيرهما (لا) (8) على شرط واحد منهما (9).
وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق] (10) ما يجعله--------------------------------------------
(1) وفي (د): مما.
(2) زيادة من السيوطي للتوضيح.
(3) وفي الأصل (ص 99): ولم يخرجاه.
(4) زيادة من السيوطي لتوضيح.
(5) وفي (د): مما.
(6) زيادة من السيوطي.
(7) زيادة من السيوطي.
(8) وفي (ج): فما.
(9) المقدمة (ص 99، ص 100).
(10) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للفرق، وهو تحريف.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 650)