هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (1) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] (2).
وقد قال الحافظ ابن حجر (3) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (4) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (5) من طرق [كثيرة] (6) حتى يبلغ (7) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (8) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (9).

الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته--------------------------------------------
(1) وفي (د): للفرق، وهو تحريف.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (م): في الصحيح.
(5) وفي (ب): محبه.
(6) من الأصل (1/ 366) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.
(7) وفي الأصل (1/ 366): تبلغ.
(8) وفي الأصل (1/ 366): فليحمل.
(9) نكت ابن حجر (1/ 366).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 660)