عاصم بن عمر بن الخطاب (1) عن أبيه (2) عن جده (3)، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن) (4) عن أبيه عن (جده) (5)، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم) (6).
وأما الأقسام المختلف فيها وليس (7) في الصحيحين شيء منها.
فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد.--------------------------------------------
= (كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - 3/ 52) وهو حديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. . ." الحديث.
(1) (ع) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة، متفق على الاحتجاج به، توفي في حدود سنة تسعين.
الكاشف (1/ 240)، والتاريخ الكبير (2/ 359)، وسير النبلاء (4/ 196)، وتهذيب التهذيب (2/ 402).
(2) (خ م د ت س) أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه.
(3) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث من هذا الطريق هو حديث الأذان قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا قَالَ المُؤَذنُ اللَّه أَكْبَر. . ." الحديث. رواه مسلم في (كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل المؤذن - 1/ 289).
(4) المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي رضي الله عنهما.
(5) من (د).
(6) ما بين القوسين لا يوجد في النكت (1/ 368)، ونص العبارة في النكت: ". . مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وبرواية عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك"، وفيما يتعلق بعدم وجود النص السابق ذكرته آنفًا.
(7) وفي (ب): فليس.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 675)