فَأَخَذَ رَجُلٌ يَد (1) النَّبي صلى الله عليه وسلم" الحديث (2) هو هذا، وجرير ربما يهم (3) في الشيء وهو صدوق" (4) انتهى كلام الزركشي.
وقال عبد اللَّه بن زيد [بن السكن] (5) أملى علي الحافظ عبد الغني--------------------------------------------
= بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟ ! ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى.
قال أحمد شاكر: "والحق ما قاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثه حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غر الواقعة التي روى غيره".
انظر تعليقه على جامع الترمذي (2/ 395).
(1) وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد.
(2) ولفظه قال أنس: "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له" الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - 1/ 284).
وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم - 1/ 139).
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - 2/ 394)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
والبيهقي (3/ 224) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس.
(3) وفي (م): هم.
(4) نكت الزركشي (ق 28/ ب).
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 812)