ص:
62 - وابنُ الصلاح قَالَ: ما تَفَرّدَا … فَحَسَنٌ إلا [لِضَعْفٍ] (1) فَاردُدَا
63 - جَرْيًا على امتِنَاعِ أَنْ يُصَحّحَا … فِي عَصْرِنَا كَمَا إِليْهِ جَنَحَا
64 - وَغَيْرُهُ جَوّزَهُ وَهُوَ الأبَر … فَاحْكُم هُنَا بِمَا لَهُ أدّى النّظَر (2)
ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: "فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول (3): ما حكم (4) بصحته ولم [نجد] (5) (ذلك فيه لغيره) (6) من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه" (7)، وعبارة--------------------------------------------
(1) وفي (ب): الضعيف، وفي (ع)، (م): لضعيف، وما أثبت من الأصل.
(2) سقطت الأبيات من (د).
(3) وفي (م): فتقول.
(4) وفي (ب): واحكم.
(5) وفي (م)، (ب)، (ع): يجد.
(6) من الأصل، وفي النسخ: زيادة (في) قبل ذلك.
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص 93، ص 94)، ذكرت محققة المقدمة أن النسخة المغربية يوجد علي حاشيتها ما يلي: "قال القاضي بدر الدين: قول ابن الصلاح: (هو من قبيل الحسن) فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله".
فائدة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص 94): "ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيح، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضًا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي، وجمع جزءًا من الموضوعات تقارب مائة حديث؛ =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 844)