[2348] وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة بِنَاء على انهم شُرَكَاء فِي الدعْوَة فَإِن سوى بَينهم جعل لكل وَاحِد مِنْهُم ثلث الدِّيَة إِذْ لَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا وَلذَا احْتِيجَ الى الْقرعَة فالقرعة افاد لُحُوق النّسَب من الَّذِي خرجت لَهُ الْقرعَة وَلَا يلْزم مِنْهُ سُقُوط الدَّعْوَى مُطلقًا إِذا الْقرعَة للتخصيص لَا للاثبات فقد استوفى صَاحب الْقرعَة حَقه مَعَ حقيهما فَلذَلِك حكم كرم الله وَجهه بِثُلثي الدِّيَة وَهَذَا اجْتِهَاد مِنْهُ والا فقد أخرج أَبُو دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى ان كَانَ من امة لم يملكهَا أَو من امة عاهر بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْحق وَلَا يَرث وان كَانَ الَّذِي يدعى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ ولد زنية من حرَّة كَانَ أَو من امة وَلذَا ضحك النَّبِي صلى الله عليه وسلم على قَضَائِهِ رض بِهَذَا الاسلوب العجيب قَوْله بَدَت نَوَاجِذه أَي أقْصَى الاضراس وَهِي أَرْبَعَة وَهِي الانياب أَو الَّتِي تلِي الانياب أَو هِيَ الاضراس كلهَا جمع ناجذ كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
[2349] فَرَأى أُسَامَة وزيدا وهما نائمان فِي الْمَسْجِد وَكَانَ المُنَافِقُونَ يقدحون فِي نسب أُسَامَة لكَونه اسود وَكَانَ زيد أَبيض وانكانت أم أُسَامَة وَهِي أم ايمن سَوْدَاء فَلَمَّا حكم هَذَا الْقَائِف بالحاق نسبه بزيد وَكَانَت الْعَرَب تعتمد قَول الْقَائِف فَرح النَّبِي صلى الله عليه وسلم لكَونه زاجرا لَهُم عَن اللَّعْن فِي نسبه وَلَا يلْزم من هَذَا اعْتِبَار كَون الْقَائِف فِي اثبات النّسَب فِي الشَّرْع وَإِنَّمَا الْمَقْصُود الزام الْكفَّار فِي الطعْن فِي نسبه وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَالشَّافِعِيّ وَغَيره يعتبرون القيافة كَمَا إِذا جَاءَت جَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ بِولد وَدعَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا عندنَا يَجْعَل ولدا لكل مِنْهُمَا فِي حكم الشَّرْع لمعات
قَوْله
[2350] اخبرينا اشبهنا الخ صَاحب الْمقَام هوابراهيم عليه السلام وَالْمقَام هُوَ الْحجر الَّذِي كَانَ يقوم عَلَيْهِ عِنْد بِنَاء الْكَعْبَة فاثرت قدمه اثر الشَّرِيفَة فِيهِ وَإِنَّمَا أمرت بجبر الكساء لكَي لَا يبْقى على الأَرْض اثر وَالْأَرْض سهلة النِّيَّة وَكَانَ صلى الله عليه وسلم اشبه النَّاس بإبراهيم عليه السلام كَمَا رَوَاهُ مُسلم عَن جَابر ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ رَأَيْت إِبْرَاهِيم فَإِذا أقرب من رَأَيْت بِهِ شبها صَاحبكُم يَعْنِي نَفسه (إنْجَاح)
قَوْله
[2351] خير غُلَاما وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأما عندنَا قَالُوا إِذا صَار مستغنيا بِأَن يَأْكُل وَحده وَيشْرب وَحده ويلبس وَحده قيل ويستنجي وَحده وَيتَوَضَّأ وَحده فالاب أَحَق بِهِ والخصاف قدر الِاسْتِغْنَاء بِسبع سنَن وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي الْكَافِر وَغَيره لَا مَا قيل أَنه يقدر بتسع لِأَن الْأَب مَأْمُور بأَمْره بِالصَّلَاةِ إِذا بلغ سبعا وَإِنَّمَا يكون ذَلِك إِذا كَانَ الْوَلَد عِنْده وَأجَاب الْحَنَفِيَّة عَن هَذَا الحَدِيث بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا انه صلى الله عليه وسلم دَعَا ان يوفق الِاخْتِيَار الا نظر على مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الطَّلَاق وَالنَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض ثمَّ خَيره وَقَالَ اللَّهُمَّ اهده لامه وَثَانِيهمَا انه كَانَ بَالغا ملتقط من المرقات
[2354]
قَوْله احجر عَلَيْهِ الْحجر الْمَنْع عَن التَّصَرُّفَات قَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل على هَذَا الحَدِيث عِنْد بعض أهل الْعلم وَقَالُوا يحْجر على الرجل الْحر فِي البيع وَالشِّرَاء إِذا كَانَ ضَعِيف الْعقل وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق وَلم ير بَعضهم ان يحْجر على الْحر الْبَالِغ
قَوْله
[2355] قد أَصَابَته آمة أَي جِرَاحَة بلغت أم الدِّمَاغ وَهِي غشاء مُحِيط بمخ الدِّمَاغ وَلذَا فسد عقله والْحَدِيث دَلِيل لأبي حنيفَة انه لَا يحْجر على حر مُكَلّف لسفه وَعِنْدَهُمَا يحْجر على الْحر بالسفه والغفلة قَالَ فِي الدّرّ بقولهمَا يُفْتِي صِيَانة لمَاله إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله فَقل لَا خلابه قَالَ النَّوَوِيّ وَمعنى لَا خلابة لَا خديعة أَي لَا تحل لَك خديعتي اولا يلْزَمنِي خديعتك وَهَذَا الرجل هُوَ حبَان بن مُنْقد بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ والديحي وواسع ابْني حبَان شَهدا أحدا وَقيل بل هُوَ وَالِده مُنْقد بن عَمْرو كَمَا فِي رِوَايَة بن ماجة وَكَانَ قد بلغ مائَة وَثَلَاثِينَ سنة وَكَانَ قد شج فِي بعض مغازيه مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي بعض الْحُصُون بجمر فأصابته فِي رَأسه مأمومة فَتغير بهَا لِسَانه وعقله لَكِن لم يخرج عَن التَّمْيِيز وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ انه كَانَ ضريرا وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة لَيست بثابتة ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم جعل لَهُ مَعَ هَذَا القَوْل الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فِي كل سلْعَة يبتاعها وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الحَدِيث فَجعله بَعضهم خَاصّا فِي حَقه وان المغابنة بَين الْمُتَبَايعين لَازِمَة لَا خِيَار للمغبون بِسَبَبِهَا سَوَاء قلت أم كثرت وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَآخَرين وَهِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ البغداديون من الْمَالِكِيَّة للمغبون الْخِيَار لهَذَا الحَدِيث بِشَرْط ان يبلغ الْغبن ثلث الْقيمَة فَإِن كَانَ دونه فَلَا وَالصَّحِيح الأول لِأَنَّهُ لم يثبت ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم اثْبتْ لَهُ الْخِيَار وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ قل لَا خلابة أَي لَا خديعة وَلَا يلْزم من هَذَا ثُبُوت الْخِيَار وَلِأَنَّهُ لَو ثَبت أَو أثبت لَهُ الْخِيَار كَانَت قَضيته عين لَا عُمُوم لَهَا فَلَا ينفذ مِنْهُ الى غَيره الا بِدَلِيل انْتهى
قَوْله
[2356] وَلَيْسَ لكم الا ذَلِك أَي لَيْسَ لكم زَجره وحبسه لِأَنَّهُ ظهر افلاسه وَإِذا ثَبت افلاس الرجل لَا يجوز حَبسه بِالدّينِ بل يخلى ويمهل الى ان يحصل لَهُ مَال فَيَأْخُذ الْغُرَمَاء حِينَئِذٍ أَو الْمَعْنى لَيْسَ لكم فِي هَذَا الْوَقْت الا مَا أَصَابَكُم فَإِذا حصل لَهُ بعد ذَلِك مَال فتأخذون مِنْهُ بَقِيَّتكُمْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ انه لَيْسَ لكم ابدا الا مَا وجتم وَبَطل مَا بَقِي لكم من ديونكم قَالَ الله تَعَالَى وان كَانَ ذُو عسرة فنظرة الى ميسرَة كَذَا ذكر الطَّيِّبِيّ (إنْجَاح)
قَوْله
[2357] خلع معَاذ بن جبل من غُرَمَائه بِبيع مَاله كُله وَكَانَ رضي الله عنه سخيالا يمسك شَيْئا فَلم يزل يدان حَتَّى غرق مَاله كُله فِي الدّين كَمَا رَوَاهُ سعيد فِي سنَنه وَقَوله استخلصني بِمَالي ثمَّ استعملني لِأَنَّهُ صَار فَقِيرا مُحْتَاجا فراعى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَاله فِي الْفقر وَلم يراع فِي حُقُوق النَّاس (إنْجَاح)
قَوْله
[2349] فَرَأى أُسَامَة وزيدا وهما نائمان فِي الْمَسْجِد وَكَانَ المُنَافِقُونَ يقدحون فِي نسب أُسَامَة لكَونه اسود وَكَانَ زيد أَبيض وانكانت أم أُسَامَة وَهِي أم ايمن سَوْدَاء فَلَمَّا حكم هَذَا الْقَائِف بالحاق نسبه بزيد وَكَانَت الْعَرَب تعتمد قَول الْقَائِف فَرح النَّبِي صلى الله عليه وسلم لكَونه زاجرا لَهُم عَن اللَّعْن فِي نسبه وَلَا يلْزم من هَذَا اعْتِبَار كَون الْقَائِف فِي اثبات النّسَب فِي الشَّرْع وَإِنَّمَا الْمَقْصُود الزام الْكفَّار فِي الطعْن فِي نسبه وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَالشَّافِعِيّ وَغَيره يعتبرون القيافة كَمَا إِذا جَاءَت جَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ بِولد وَدعَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا عندنَا يَجْعَل ولدا لكل مِنْهُمَا فِي حكم الشَّرْع لمعات
قَوْله
[2350] اخبرينا اشبهنا الخ صَاحب الْمقَام هوابراهيم عليه السلام وَالْمقَام هُوَ الْحجر الَّذِي كَانَ يقوم عَلَيْهِ عِنْد بِنَاء الْكَعْبَة فاثرت قدمه اثر الشَّرِيفَة فِيهِ وَإِنَّمَا أمرت بجبر الكساء لكَي لَا يبْقى على الأَرْض اثر وَالْأَرْض سهلة النِّيَّة وَكَانَ صلى الله عليه وسلم اشبه النَّاس بإبراهيم عليه السلام كَمَا رَوَاهُ مُسلم عَن جَابر ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ رَأَيْت إِبْرَاهِيم فَإِذا أقرب من رَأَيْت بِهِ شبها صَاحبكُم يَعْنِي نَفسه (إنْجَاح)
قَوْله
[2351] خير غُلَاما وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأما عندنَا قَالُوا إِذا صَار مستغنيا بِأَن يَأْكُل وَحده وَيشْرب وَحده ويلبس وَحده قيل ويستنجي وَحده وَيتَوَضَّأ وَحده فالاب أَحَق بِهِ والخصاف قدر الِاسْتِغْنَاء بِسبع سنَن وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي الْكَافِر وَغَيره لَا مَا قيل أَنه يقدر بتسع لِأَن الْأَب مَأْمُور بأَمْره بِالصَّلَاةِ إِذا بلغ سبعا وَإِنَّمَا يكون ذَلِك إِذا كَانَ الْوَلَد عِنْده وَأجَاب الْحَنَفِيَّة عَن هَذَا الحَدِيث بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا انه صلى الله عليه وسلم دَعَا ان يوفق الِاخْتِيَار الا نظر على مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الطَّلَاق وَالنَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض ثمَّ خَيره وَقَالَ اللَّهُمَّ اهده لامه وَثَانِيهمَا انه كَانَ بَالغا ملتقط من المرقات
[2354]
قَوْله احجر عَلَيْهِ الْحجر الْمَنْع عَن التَّصَرُّفَات قَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل على هَذَا الحَدِيث عِنْد بعض أهل الْعلم وَقَالُوا يحْجر على الرجل الْحر فِي البيع وَالشِّرَاء إِذا كَانَ ضَعِيف الْعقل وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق وَلم ير بَعضهم ان يحْجر على الْحر الْبَالِغ
قَوْله
[2355] قد أَصَابَته آمة أَي جِرَاحَة بلغت أم الدِّمَاغ وَهِي غشاء مُحِيط بمخ الدِّمَاغ وَلذَا فسد عقله والْحَدِيث دَلِيل لأبي حنيفَة انه لَا يحْجر على حر مُكَلّف لسفه وَعِنْدَهُمَا يحْجر على الْحر بالسفه والغفلة قَالَ فِي الدّرّ بقولهمَا يُفْتِي صِيَانة لمَاله إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله فَقل لَا خلابه قَالَ النَّوَوِيّ وَمعنى لَا خلابة لَا خديعة أَي لَا تحل لَك خديعتي اولا يلْزَمنِي خديعتك وَهَذَا الرجل هُوَ حبَان بن مُنْقد بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ والديحي وواسع ابْني حبَان شَهدا أحدا وَقيل بل هُوَ وَالِده مُنْقد بن عَمْرو كَمَا فِي رِوَايَة بن ماجة وَكَانَ قد بلغ مائَة وَثَلَاثِينَ سنة وَكَانَ قد شج فِي بعض مغازيه مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي بعض الْحُصُون بجمر فأصابته فِي رَأسه مأمومة فَتغير بهَا لِسَانه وعقله لَكِن لم يخرج عَن التَّمْيِيز وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ انه كَانَ ضريرا وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة لَيست بثابتة ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم جعل لَهُ مَعَ هَذَا القَوْل الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فِي كل سلْعَة يبتاعها وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الحَدِيث فَجعله بَعضهم خَاصّا فِي حَقه وان المغابنة بَين الْمُتَبَايعين لَازِمَة لَا خِيَار للمغبون بِسَبَبِهَا سَوَاء قلت أم كثرت وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَآخَرين وَهِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ البغداديون من الْمَالِكِيَّة للمغبون الْخِيَار لهَذَا الحَدِيث بِشَرْط ان يبلغ الْغبن ثلث الْقيمَة فَإِن كَانَ دونه فَلَا وَالصَّحِيح الأول لِأَنَّهُ لم يثبت ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم اثْبتْ لَهُ الْخِيَار وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ قل لَا خلابة أَي لَا خديعة وَلَا يلْزم من هَذَا ثُبُوت الْخِيَار وَلِأَنَّهُ لَو ثَبت أَو أثبت لَهُ الْخِيَار كَانَت قَضيته عين لَا عُمُوم لَهَا فَلَا ينفذ مِنْهُ الى غَيره الا بِدَلِيل انْتهى
قَوْله
[2356] وَلَيْسَ لكم الا ذَلِك أَي لَيْسَ لكم زَجره وحبسه لِأَنَّهُ ظهر افلاسه وَإِذا ثَبت افلاس الرجل لَا يجوز حَبسه بِالدّينِ بل يخلى ويمهل الى ان يحصل لَهُ مَال فَيَأْخُذ الْغُرَمَاء حِينَئِذٍ أَو الْمَعْنى لَيْسَ لكم فِي هَذَا الْوَقْت الا مَا أَصَابَكُم فَإِذا حصل لَهُ بعد ذَلِك مَال فتأخذون مِنْهُ بَقِيَّتكُمْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ انه لَيْسَ لكم ابدا الا مَا وجتم وَبَطل مَا بَقِي لكم من ديونكم قَالَ الله تَعَالَى وان كَانَ ذُو عسرة فنظرة الى ميسرَة كَذَا ذكر الطَّيِّبِيّ (إنْجَاح)
قَوْله
[2357] خلع معَاذ بن جبل من غُرَمَائه بِبيع مَاله كُله وَكَانَ رضي الله عنه سخيالا يمسك شَيْئا فَلم يزل يدان حَتَّى غرق مَاله كُله فِي الدّين كَمَا رَوَاهُ سعيد فِي سنَنه وَقَوله استخلصني بِمَالي ثمَّ استعملني لِأَنَّهُ صَار فَقِيرا مُحْتَاجا فراعى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَاله فِي الْفقر وَلم يراع فِي حُقُوق النَّاس (إنْجَاح)
قَوْله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)