قَوْله
[583] يَا فَتى يشد الخ غَرَض إِسْمَاعِيل وَالله اعْلَم من هَذَا القَوْل توهين تِلْكَ الرِّوَايَة فَإِن رِوَايَات تَجْدِيد الْوضُوء بعد الْجِمَاع قبل النّوم أَشد قُوَّة مِنْهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَاب الَّاتِي وَالظَّاهِر أَن أَبَا اسحقا هُوَ عمر بن عبد الله الْهَمدَانِي السبيعِي ومدار الحَدِيث عَلَيْهِ فَإِن الْأَعْمَش وَأَبا الْأَحْوَص وسُفْيَان كلهم رووا عَنهُ وَهُوَ ان كَانَ ثِقَة عابدا لَكِن احتلط بِأخرَة كَمَا فِي التَّقْرِيب والاختلاط من أَسبَاب الضعْف فَقَالَ إِسْمَاعِيل ان رائ انه لَو كَانَ لَهُ سَنَد آخر يصير هَذَا السَّنَد قَوِيا بِالْغَيْر وَالِاحْتِمَال الا بعد ان يُقَال هَذَا القَوْل من أَلْفَاظ التَّوْفِيق أَي يشد هَذَا الحَدِيث فِي الْحِفْظ وَالْكِتَابَة ويحفظ وَالله اعْلَم انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله إِذا تَوَضَّأ المُرَاد بِالْوضُوءِ بالشرعي لَا غسل الذّكر وَنَحْوه لما رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة فَيسنّ للْجنب إِذا أَرَادَ أَن ينَام أَو يُؤَخر الْغسْل لحَاجَة أَو غَيرهَا ان يتَوَضَّأ الْوضُوء الشَّرْعِيّ مرقاة فَليَتَوَضَّأ قَالَ بن الْملك لِأَن هَذَا اطيب وَأكْثر للنشاط والتلذذ وَفِي هَذَا الحَدِيث وَأَحَادِيث السَّابِقَة إِشَارَة الى أَنه يسْتَحبّ للْجنب ان يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب أَو يُجَامع مرّة أُخْرَى أَو ينَام وَقيل المُرَاد بِهِ فِي الْأكل وَالشرب غسل الْيَدَيْنِ وَعَلِيهِ جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ جَاءَ مُفَسرًا فِي خبر النَّسَائِيّ وقاس بَعضهم هُوَ فِي الْعود وللوطي غسل فرجه كَرِوَايَة ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فليغسل فرجه قيل وَعَلِيهِ الْجُمْهُور أَيْضا
قَوْله
[588] يطوف على نِسَائِهِ أَي يَدُور على نِسَائِهِ يجامعهن بِغسْل وَاحِد فَإِن قيل أقل الْقسم لَيْلَة فَكيف طَاف على الْجَمِيع فَالْجَوَاب ان وجوب الْقسم عَلَيْهِ مُخْتَلف فِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُف لم يكن وَاجِبا عَلَيْهِ بل كَانَ يقسم بالتسوية تَبَرعا وتكرما والاكثرون على وُجُوبه وَكَانَ طَوَافه صلى الله عليه وسلم برضائهن أما الطّواف بِغسْل وَاحِد فيحتم أَنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فِيمَا بَينه أَو تَركه لبَيَان الْجَوَاز وروى البُخَارِيّ عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَدُور على نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَهن أحدى عشرَة انْتهى وَالْمرَاد بقوله هن إِحْدَى عشرَة الْأزْوَاج المطهرات جملتهن لَا الموطؤات فِي لَيْلَة وَاحِدَة إِذْ مِنْهُنَّ خَدِيجَة وَهِي لم تَجْتَمِع مَعَهُنَّ قَالَ فِي الْمَوَاهِب فَهَؤُلَاءِ أَزوَاجه اللَّاتِي دخل بِهن لَا خلاف فِي ذَلِك خَدِيجَة وَعَائِشَة وَحَفْصَة وَأم حَبِيبَة وَأم سَلمَة وَسَوْدَة وَزَيْنَب ومَيْمُونَة وَأم الْمَسَاكِين وَجُوَيْرِية وَصفِيَّة وَجَاء فِي البُخَارِيّ ان قيل الانس أَو كَانَ يطيقه فَقَالَ كُنَّا نتحدث انه أعْطى قُوَّة ثَلَاثِينَ رجلا وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن معَاذ قُوَّة أَرْبَعِينَ وَأَرَادَ كل رجل من رجال أهل الْجنَّة وكل رجل من رجال أهل الْجنَّة يعْطى قُوَّة مائَة رجل فَيكون صلى الله عليه وسلم أعْطى قُوَّة أَرْبَعَة آلَاف رجل فَيكون صلى الله عليه وسلم أفضل من سُلَيْمَان عليه السلام لِأَنَّهُ أعطي قُوَّة مائَة رجل أَو ألف وَالْحكمَة فِي زِيَادَته وَقلة الْأكل ان الله تَعَالَى جمع لَهُ بَين الفضيليتين فِي الْأُمُور الاعتبارية كَمَا جمع الله لَهُ بَين الفضيليتين فِي الْأُمُور الشَّرِيعَة حَتَّى يكون حَاله كَامِلا فِي الدَّاريْنِ بل فِيهِ خرق الْعَادة لِأَن من قل اكله قل جمَاعه غَالِبا وَهَذَا يدل على أَنه فِي غَايَة من الصَّبْر على الْجِمَاع بِالنِّسْبَةِ الى مَا أعْطى من قوته كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[596] شَيْئا من الْقُرْآن أَي لَا الْقَلِيل وَلَا الْكثير وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَله ان يَقُول بِسم الله وَالْحَمْد لله على قصد الذّكر وَجوز مَالك قِرَاءَة الْقُرْآن للحائض لخوف النسْيَان وللجنب بعض أَيَّة دون تَمامهَا وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ أَحدهمَا كمالك وأصحهما كشافعي وَفِي شرح السّنة اتَّفقُوا على ان الْجنب لَا يجوز لَهُ قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَا تقْرَأ الْحَائِض الا طرف الْآيَة (مرقاة)
قَوْله
[597] الْحَارِث بن وجيه بِوَزْن فعيل وَقيل بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْجِيم بعْدهَا مُوَحدَة كَذَا فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)
قَوْله
[598] كَفَّارَة لما بَينهَا أَي تكفر الذُّنُوب كلهَا غير الْكَبَائِر وَلَا يُرِيد اشْتِرَاط الغفران باجتنابها كَذَا فِي الْمجمع وَقَالَ الْقَارِي ان الْكَبِيرَة لَا يكفرهَا الصَّلَاة وَالصَّوْم وَكَذَا الْحَج وَإِنَّا يكفرهَا التَّوْبَة الصَّحِيحَة لَا غَيرهَا نقل بن عبد الْبر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ بعده حكى فِي تمهيده عَن بعض معاصريه ان الْكَبَائِر يكفرهَا غير التَّوْبَة ثمَّ قَالَ وَهَذَا جهل وموافقة للمرجية فِي قَوْلهم انه لَا يضر مَعَ الْإِيمَان ذَنْب وَهُوَ مَذْهَب بَاطِلَة بِإِجْمَاع الْأمة انْتهى قَالَ القَاضِي عِيَاض مَا فِي الْأَحَادِيث من تَكْفِير الصَّغَائِر فَقَط فَهُوَ مَذْهَب أهل السّنة فَإِن الْكَبَائِر لَا يكفرهَا الا التَّوْبَة أَو رَحْمَة الله تَعَالَى فَهِيَ لَا تكفر بِعَمَل فَإِن قلت إِذا وجد بعض المكفرات فَمَا يكفر غَيره قلت جاب العلماءعن ذَلِك بَان كل وَاحِد صَالح للتكفير فَإِن وجد صغرة أَو صغائر كفرها والا كتبتب لَهُ بِهِ حَسَنَات وَرفعت لَدَيْهِ دَرَجَات قَالَ النَّوَوِيّ وان صَارَت كَبِيرَة أَو كَبَائِر رجونا أَن يُخَفف من كبائره أَي من عَذَابهَا انْتهى
قَوْله
[599] فَمن ثمَّ عاديت شعري أَي مَخَافَة ان لَا يصل المَاء الى جَمِيع شعري أَي عاملت مَعَ رَأْسِي مُعَاملَة المعادي مَعَ الْعَدو من الْقطع والجز فجززته أَي قطعته (مرقاة)
قَوْله فَقلت مقولة أم سَلمَة وَفِي الْمُوَطَّأ فَقَالَت لَهَا عَائِشَة قَالَ القَاضِي عِيَاض وَيحْتَمل ان عَائِشَة وَأم سَلمَة كلتاهما انكرتا عَلَيْهِ فَأجَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَا أجابها وان كَانَ أهل الحَدِيث يَقُولُونَ الصَّحِيح هُنَا أم سَلمَة لَا عَائِشَة قَالَ بن حجر وَهُوَ جمع حسن لَا يمْتَنع حُضُور أم سَلمَة وَعَائِشَة عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي مجْلِس وَاحِد انْتهى (مرقاة)
[583] يَا فَتى يشد الخ غَرَض إِسْمَاعِيل وَالله اعْلَم من هَذَا القَوْل توهين تِلْكَ الرِّوَايَة فَإِن رِوَايَات تَجْدِيد الْوضُوء بعد الْجِمَاع قبل النّوم أَشد قُوَّة مِنْهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَاب الَّاتِي وَالظَّاهِر أَن أَبَا اسحقا هُوَ عمر بن عبد الله الْهَمدَانِي السبيعِي ومدار الحَدِيث عَلَيْهِ فَإِن الْأَعْمَش وَأَبا الْأَحْوَص وسُفْيَان كلهم رووا عَنهُ وَهُوَ ان كَانَ ثِقَة عابدا لَكِن احتلط بِأخرَة كَمَا فِي التَّقْرِيب والاختلاط من أَسبَاب الضعْف فَقَالَ إِسْمَاعِيل ان رائ انه لَو كَانَ لَهُ سَنَد آخر يصير هَذَا السَّنَد قَوِيا بِالْغَيْر وَالِاحْتِمَال الا بعد ان يُقَال هَذَا القَوْل من أَلْفَاظ التَّوْفِيق أَي يشد هَذَا الحَدِيث فِي الْحِفْظ وَالْكِتَابَة ويحفظ وَالله اعْلَم انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله إِذا تَوَضَّأ المُرَاد بِالْوضُوءِ بالشرعي لَا غسل الذّكر وَنَحْوه لما رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة فَيسنّ للْجنب إِذا أَرَادَ أَن ينَام أَو يُؤَخر الْغسْل لحَاجَة أَو غَيرهَا ان يتَوَضَّأ الْوضُوء الشَّرْعِيّ مرقاة فَليَتَوَضَّأ قَالَ بن الْملك لِأَن هَذَا اطيب وَأكْثر للنشاط والتلذذ وَفِي هَذَا الحَدِيث وَأَحَادِيث السَّابِقَة إِشَارَة الى أَنه يسْتَحبّ للْجنب ان يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب أَو يُجَامع مرّة أُخْرَى أَو ينَام وَقيل المُرَاد بِهِ فِي الْأكل وَالشرب غسل الْيَدَيْنِ وَعَلِيهِ جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ جَاءَ مُفَسرًا فِي خبر النَّسَائِيّ وقاس بَعضهم هُوَ فِي الْعود وللوطي غسل فرجه كَرِوَايَة ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فليغسل فرجه قيل وَعَلِيهِ الْجُمْهُور أَيْضا
قَوْله
[588] يطوف على نِسَائِهِ أَي يَدُور على نِسَائِهِ يجامعهن بِغسْل وَاحِد فَإِن قيل أقل الْقسم لَيْلَة فَكيف طَاف على الْجَمِيع فَالْجَوَاب ان وجوب الْقسم عَلَيْهِ مُخْتَلف فِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُف لم يكن وَاجِبا عَلَيْهِ بل كَانَ يقسم بالتسوية تَبَرعا وتكرما والاكثرون على وُجُوبه وَكَانَ طَوَافه صلى الله عليه وسلم برضائهن أما الطّواف بِغسْل وَاحِد فيحتم أَنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فِيمَا بَينه أَو تَركه لبَيَان الْجَوَاز وروى البُخَارِيّ عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَدُور على نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَهن أحدى عشرَة انْتهى وَالْمرَاد بقوله هن إِحْدَى عشرَة الْأزْوَاج المطهرات جملتهن لَا الموطؤات فِي لَيْلَة وَاحِدَة إِذْ مِنْهُنَّ خَدِيجَة وَهِي لم تَجْتَمِع مَعَهُنَّ قَالَ فِي الْمَوَاهِب فَهَؤُلَاءِ أَزوَاجه اللَّاتِي دخل بِهن لَا خلاف فِي ذَلِك خَدِيجَة وَعَائِشَة وَحَفْصَة وَأم حَبِيبَة وَأم سَلمَة وَسَوْدَة وَزَيْنَب ومَيْمُونَة وَأم الْمَسَاكِين وَجُوَيْرِية وَصفِيَّة وَجَاء فِي البُخَارِيّ ان قيل الانس أَو كَانَ يطيقه فَقَالَ كُنَّا نتحدث انه أعْطى قُوَّة ثَلَاثِينَ رجلا وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن معَاذ قُوَّة أَرْبَعِينَ وَأَرَادَ كل رجل من رجال أهل الْجنَّة وكل رجل من رجال أهل الْجنَّة يعْطى قُوَّة مائَة رجل فَيكون صلى الله عليه وسلم أعْطى قُوَّة أَرْبَعَة آلَاف رجل فَيكون صلى الله عليه وسلم أفضل من سُلَيْمَان عليه السلام لِأَنَّهُ أعطي قُوَّة مائَة رجل أَو ألف وَالْحكمَة فِي زِيَادَته وَقلة الْأكل ان الله تَعَالَى جمع لَهُ بَين الفضيليتين فِي الْأُمُور الاعتبارية كَمَا جمع الله لَهُ بَين الفضيليتين فِي الْأُمُور الشَّرِيعَة حَتَّى يكون حَاله كَامِلا فِي الدَّاريْنِ بل فِيهِ خرق الْعَادة لِأَن من قل اكله قل جمَاعه غَالِبا وَهَذَا يدل على أَنه فِي غَايَة من الصَّبْر على الْجِمَاع بِالنِّسْبَةِ الى مَا أعْطى من قوته كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[596] شَيْئا من الْقُرْآن أَي لَا الْقَلِيل وَلَا الْكثير وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَله ان يَقُول بِسم الله وَالْحَمْد لله على قصد الذّكر وَجوز مَالك قِرَاءَة الْقُرْآن للحائض لخوف النسْيَان وللجنب بعض أَيَّة دون تَمامهَا وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ أَحدهمَا كمالك وأصحهما كشافعي وَفِي شرح السّنة اتَّفقُوا على ان الْجنب لَا يجوز لَهُ قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَا تقْرَأ الْحَائِض الا طرف الْآيَة (مرقاة)
قَوْله
[597] الْحَارِث بن وجيه بِوَزْن فعيل وَقيل بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْجِيم بعْدهَا مُوَحدَة كَذَا فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)
قَوْله
[598] كَفَّارَة لما بَينهَا أَي تكفر الذُّنُوب كلهَا غير الْكَبَائِر وَلَا يُرِيد اشْتِرَاط الغفران باجتنابها كَذَا فِي الْمجمع وَقَالَ الْقَارِي ان الْكَبِيرَة لَا يكفرهَا الصَّلَاة وَالصَّوْم وَكَذَا الْحَج وَإِنَّا يكفرهَا التَّوْبَة الصَّحِيحَة لَا غَيرهَا نقل بن عبد الْبر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ بعده حكى فِي تمهيده عَن بعض معاصريه ان الْكَبَائِر يكفرهَا غير التَّوْبَة ثمَّ قَالَ وَهَذَا جهل وموافقة للمرجية فِي قَوْلهم انه لَا يضر مَعَ الْإِيمَان ذَنْب وَهُوَ مَذْهَب بَاطِلَة بِإِجْمَاع الْأمة انْتهى قَالَ القَاضِي عِيَاض مَا فِي الْأَحَادِيث من تَكْفِير الصَّغَائِر فَقَط فَهُوَ مَذْهَب أهل السّنة فَإِن الْكَبَائِر لَا يكفرهَا الا التَّوْبَة أَو رَحْمَة الله تَعَالَى فَهِيَ لَا تكفر بِعَمَل فَإِن قلت إِذا وجد بعض المكفرات فَمَا يكفر غَيره قلت جاب العلماءعن ذَلِك بَان كل وَاحِد صَالح للتكفير فَإِن وجد صغرة أَو صغائر كفرها والا كتبتب لَهُ بِهِ حَسَنَات وَرفعت لَدَيْهِ دَرَجَات قَالَ النَّوَوِيّ وان صَارَت كَبِيرَة أَو كَبَائِر رجونا أَن يُخَفف من كبائره أَي من عَذَابهَا انْتهى
قَوْله
[599] فَمن ثمَّ عاديت شعري أَي مَخَافَة ان لَا يصل المَاء الى جَمِيع شعري أَي عاملت مَعَ رَأْسِي مُعَاملَة المعادي مَعَ الْعَدو من الْقطع والجز فجززته أَي قطعته (مرقاة)
قَوْله فَقلت مقولة أم سَلمَة وَفِي الْمُوَطَّأ فَقَالَت لَهَا عَائِشَة قَالَ القَاضِي عِيَاض وَيحْتَمل ان عَائِشَة وَأم سَلمَة كلتاهما انكرتا عَلَيْهِ فَأجَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَا أجابها وان كَانَ أهل الحَدِيث يَقُولُونَ الصَّحِيح هُنَا أم سَلمَة لَا عَائِشَة قَالَ بن حجر وَهُوَ جمع حسن لَا يمْتَنع حُضُور أم سَلمَة وَعَائِشَة عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي مجْلِس وَاحِد انْتهى (مرقاة)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)