[1308] الْحيض بِضَم حاء وَتَشْديد يَاء جمع حَائِض الْأَمر بالاعتزال والاجتناب اما لِئَلَّا يلْزم الِاخْتِلَاف بَين النَّاس من صَلَاة بَعضهم وَترك صَلَاة بَعضهم اولئلا يَتَنَجَّس الْموضع أولئلا تؤذي ان حدث أَذَى مِنْهَا ثمَّ أعلم ان هَذَا كَانَ فِي ذَلِك الزَّمَان لَا مِنْهُنَّ عَن الْمفْسدَة بِخِلَاف الْيَوْم وَلِهَذَا صَحَّ عَن عَائِشَة م قَالَت لَو رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن من الْمَسْجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل فَإِذا كَانَ الْأَمر قد تغير فِي زمن عَائِشَة حَتَّى قَالَت هَذَا القَوْل فَمَاذَا يكون الْيَوْم الَّذِي عَم الْفساد فِيهِ ونشب الْمعاصِي فِي الصغار والكبار 12 عُمْدَة القاريء
[1310] ثمَّ رخص الخ لَو اجْتمع العيدان فِي يَوْم وَاحِد لم يلْزم الا صَلَاة أَحدهمَا لما أخرجه أَبُو دَاوُد ان مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان سَأَلَ زيد بن أَرقم قَالَ شهِدت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذكر الحَدِيث وَعند النَّسَائِيّ صلى الْعِيد أول النَّهَار ثمَّ رخص فِي الْجُمُعَة وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتمع فِي يومكم هَذَا عيدَان فَمن شَاءَ أَجزَأَهُ من الْجُمُعَة وَإِنَّا مجمعون وَثَبت عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث عَليّ وَأخرج النَّسَائِيّ عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ اجْتمع عيدَان على عهد بن الزبير فَأخر الْخُرُوج حَتَّى تَعَالَى النَّهَار ثمَّ خرج فَخَطب فَأطَال الْخطْبَة ثمَّ نزل فصلى وَلم يصل النَّاس يَوْمئِذٍ الْجُمُعَة فَذكر ذَلِك لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ أصَاب السّنة أَي فِي ترك الْجُمُعَة لِأَن بن عَبَّاس نَهَاهُ عَن تَقْدِيم الْخطْبَة كَمَا ثَبت عِنْد البُخَارِيّ وَقيل الأولى الِاكْتِفَاء بِصَلَاة الْجُمُعَة لفرضيتها وَقيل بِصَلَاة الْعِيد لإِظْهَار شرفها وَيُؤَيِّدهُ مَا قدمْنَاهُ من الْأَحَادِيث وَاتِّبَاع السّنة أولى وَمن أَرَادَ تَفْصِيله فَعَلَيهِ لحاشية الدّرّ لاستاذنا الشَّيْخ عَابِد السندي (إنْجَاح)
قَوْله
[1313] فِي الْمَسْجِد أَي مَسْجِد الْمَدِينَة قَالَ بن الْملك يَعْنِي كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاة الْعِيد فِي الصَّحرَاء الا إِذا اصابهم مطر فَيصَلي فِي الْمَسْجِد والافضل ادائها فِي سَائِر الْبِلَاد وَفِي مَكَّة خلاف انْتهى وَالظَّاهِر ان الْمُعْتَمد فِي مَكَّة أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام على مَا عَلَيْهِ الْعَمَل فِي هَذِه الْأَيَّام وَلم يعرف خلاف عَنهُ عليه السلام وَلَا عَن أحد من السّلف الْكِرَام فَإِنَّهُ مَوْضُوع بِحكم قَوْله تَعَالَى ان أول بَيت وضع للنَّاس لعُمُوم عباداتهم من صَلَاة الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة والعيد وَالِاسْتِسْقَاء والجنازة والكسوف والخسوف وَهُوَ وَجه مَا قَالَ بعض علماءنا ان الصَّلَاة على الْمَيِّت غير مَكْرُوهَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام (مرقاة)
قَوْله
[1314] نهى عَن ان يلبس الخ لِأَن لبس السِّلَاح فِي المجامع والاعياد يُوجب اضرار الْمُسلمين وَيحْتَمل خُرُوج السِّلَاح من غمده فِي حَالَة الْغَضَب إِذا كَانَ بَينهم مناقشة فَهَذَا تَركه أولى (إنْجَاح)
قَوْله
[1316] وَيَوْم عَرَفَة قَالَ فِي الدّرّ وَسن غسل فِي عَرَفَة بعد الزَّوَال قَالَ فِي النَّهر وَلَا بُد فِي تَحْصِيل السّنة من كَون الِاغْتِسَال فِي الْجَبَل وَمثله فِي الْبَحْر قَالَ الرحمتي لم يظْهر وَجهه إِذْ الْمُتَعَيّن فِي السّنة وُقُوع الْغسْل دَاخل حُدُود عَرَفَة سَوَاء كَانَ فِي الْجَبَل أَو فِي السهل وَقَالَ بن أَمِير الْحَاج وَلَا أَظن أحدا أَنه قَالَ لليوم فَقَط بل الظَّاهِر أَنه للوقوف وَلذَا قيد ببعد الزَّوَال (إنْجَاح)
قَوْله
[1317] حِين التَّسْبِيح أَي وَقت صَلَاة السبحة وَهِي النَّافِلَة وَفِي الزجاجة الى حِين تصلي صَلَاة الضُّحَى وَقَالَ الْعَيْنِيّ وَذَلِكَ إِذا مضى وَقت الْكَرَاهَة وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للطبراني وَذَلِكَ حِين تسبح الضُّحَى
قَوْله
[1319] صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَفِي رِوَايَة صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار كَمَا سَيَجِيءُ احْتج بِهِ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَهُوَ أَن يسلم فِي آخر كل رَكْعَتَيْنِ وَأما صَلَاة النَّهَار فأربع عِنْدهمَا وَعند أبي حنيفَة أَربع فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَعند الشَّافِعِي فيهمَا مثنى مثنى ذكر الْعَيْنِيّ مَعَ الدَّلَائِل لكل وَاحِد مِنْهُم قلت لَا كَلَام فِي الْجَوَاز لِأَن الاخبار وَردت على كلا النحوين وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي أَن أَيهمَا أفضل فَكل قَالَ بِمَا ترجح عِنْده (فَخر)
قَوْله
[1310] ثمَّ رخص الخ لَو اجْتمع العيدان فِي يَوْم وَاحِد لم يلْزم الا صَلَاة أَحدهمَا لما أخرجه أَبُو دَاوُد ان مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان سَأَلَ زيد بن أَرقم قَالَ شهِدت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذكر الحَدِيث وَعند النَّسَائِيّ صلى الْعِيد أول النَّهَار ثمَّ رخص فِي الْجُمُعَة وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتمع فِي يومكم هَذَا عيدَان فَمن شَاءَ أَجزَأَهُ من الْجُمُعَة وَإِنَّا مجمعون وَثَبت عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث عَليّ وَأخرج النَّسَائِيّ عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ اجْتمع عيدَان على عهد بن الزبير فَأخر الْخُرُوج حَتَّى تَعَالَى النَّهَار ثمَّ خرج فَخَطب فَأطَال الْخطْبَة ثمَّ نزل فصلى وَلم يصل النَّاس يَوْمئِذٍ الْجُمُعَة فَذكر ذَلِك لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ أصَاب السّنة أَي فِي ترك الْجُمُعَة لِأَن بن عَبَّاس نَهَاهُ عَن تَقْدِيم الْخطْبَة كَمَا ثَبت عِنْد البُخَارِيّ وَقيل الأولى الِاكْتِفَاء بِصَلَاة الْجُمُعَة لفرضيتها وَقيل بِصَلَاة الْعِيد لإِظْهَار شرفها وَيُؤَيِّدهُ مَا قدمْنَاهُ من الْأَحَادِيث وَاتِّبَاع السّنة أولى وَمن أَرَادَ تَفْصِيله فَعَلَيهِ لحاشية الدّرّ لاستاذنا الشَّيْخ عَابِد السندي (إنْجَاح)
قَوْله
[1313] فِي الْمَسْجِد أَي مَسْجِد الْمَدِينَة قَالَ بن الْملك يَعْنِي كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاة الْعِيد فِي الصَّحرَاء الا إِذا اصابهم مطر فَيصَلي فِي الْمَسْجِد والافضل ادائها فِي سَائِر الْبِلَاد وَفِي مَكَّة خلاف انْتهى وَالظَّاهِر ان الْمُعْتَمد فِي مَكَّة أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام على مَا عَلَيْهِ الْعَمَل فِي هَذِه الْأَيَّام وَلم يعرف خلاف عَنهُ عليه السلام وَلَا عَن أحد من السّلف الْكِرَام فَإِنَّهُ مَوْضُوع بِحكم قَوْله تَعَالَى ان أول بَيت وضع للنَّاس لعُمُوم عباداتهم من صَلَاة الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة والعيد وَالِاسْتِسْقَاء والجنازة والكسوف والخسوف وَهُوَ وَجه مَا قَالَ بعض علماءنا ان الصَّلَاة على الْمَيِّت غير مَكْرُوهَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام (مرقاة)
قَوْله
[1314] نهى عَن ان يلبس الخ لِأَن لبس السِّلَاح فِي المجامع والاعياد يُوجب اضرار الْمُسلمين وَيحْتَمل خُرُوج السِّلَاح من غمده فِي حَالَة الْغَضَب إِذا كَانَ بَينهم مناقشة فَهَذَا تَركه أولى (إنْجَاح)
قَوْله
[1316] وَيَوْم عَرَفَة قَالَ فِي الدّرّ وَسن غسل فِي عَرَفَة بعد الزَّوَال قَالَ فِي النَّهر وَلَا بُد فِي تَحْصِيل السّنة من كَون الِاغْتِسَال فِي الْجَبَل وَمثله فِي الْبَحْر قَالَ الرحمتي لم يظْهر وَجهه إِذْ الْمُتَعَيّن فِي السّنة وُقُوع الْغسْل دَاخل حُدُود عَرَفَة سَوَاء كَانَ فِي الْجَبَل أَو فِي السهل وَقَالَ بن أَمِير الْحَاج وَلَا أَظن أحدا أَنه قَالَ لليوم فَقَط بل الظَّاهِر أَنه للوقوف وَلذَا قيد ببعد الزَّوَال (إنْجَاح)
قَوْله
[1317] حِين التَّسْبِيح أَي وَقت صَلَاة السبحة وَهِي النَّافِلَة وَفِي الزجاجة الى حِين تصلي صَلَاة الضُّحَى وَقَالَ الْعَيْنِيّ وَذَلِكَ إِذا مضى وَقت الْكَرَاهَة وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للطبراني وَذَلِكَ حِين تسبح الضُّحَى
قَوْله
[1319] صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَفِي رِوَايَة صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار كَمَا سَيَجِيءُ احْتج بِهِ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَهُوَ أَن يسلم فِي آخر كل رَكْعَتَيْنِ وَأما صَلَاة النَّهَار فأربع عِنْدهمَا وَعند أبي حنيفَة أَربع فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَعند الشَّافِعِي فيهمَا مثنى مثنى ذكر الْعَيْنِيّ مَعَ الدَّلَائِل لكل وَاحِد مِنْهُم قلت لَا كَلَام فِي الْجَوَاز لِأَن الاخبار وَردت على كلا النحوين وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي أَن أَيهمَا أفضل فَكل قَالَ بِمَا ترجح عِنْده (فَخر)
قَوْله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)