الثقة الحافظ، مما يدل على أن المنكر عند الخطيب هو حديث قد وقع فيه خطأ(1).
3 - قد تتوجَّه النكارة عند الخطيب إلى السند دون المتن:
فقد روى الخطيب من طريق العباس بن أحمد المذكِّر قال: حدثنا داود بن علي بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي».
ثم ساق له حديثًا آخر، ثم قال: «هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المذكِّر؛ فإنه غير ثقة، والله أعلم»(2).
فوصفُ النكارة هنا وقع على الإسناد دون المتن؛ لأن المتن وهو: «لا نكاح إلا بولي» معروف مشهور بأسانيد أخرى(3).--------------------------------------------
(1) وينظر أيضًا: «الفصل للوصل» (2/ 708 - 709، 724).
(2) «تاريخ بغداد» (9/ 343).
(3) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2/ 229 رقم 2085)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (3/ 399 رقم 1101)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1881)، وابن حبان في «الصحيح» كتاب النكاح، باب الولي (9/ 388 رقم 4077)، والحاكم في «المستدرك» كتاب النكاح (2/ 184 رقم 2710) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري والترمذي والحاكم الرواية الموصولة.
وأخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1/ 605 رقم 1880)، وأحمد (4/ 121 رقم 2260) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ب. وأخرجه أحمد (43/ 287 رقم 26235) من حديث عائشة رضي الله عنه ا.
وفي الباب أحاديث أخرى، وقال الحاكم: «قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي الله عنه ت أجمعين».
وينظر: «التلخيص الحبير» (3/ 323).
3 - قد تتوجَّه النكارة عند الخطيب إلى السند دون المتن:
فقد روى الخطيب من طريق العباس بن أحمد المذكِّر قال: حدثنا داود بن علي بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي».
ثم ساق له حديثًا آخر، ثم قال: «هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المذكِّر؛ فإنه غير ثقة، والله أعلم»(2).
فوصفُ النكارة هنا وقع على الإسناد دون المتن؛ لأن المتن وهو: «لا نكاح إلا بولي» معروف مشهور بأسانيد أخرى(3).--------------------------------------------
(1) وينظر أيضًا: «الفصل للوصل» (2/ 708 - 709، 724).
(2) «تاريخ بغداد» (9/ 343).
(3) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2/ 229 رقم 2085)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (3/ 399 رقم 1101)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1881)، وابن حبان في «الصحيح» كتاب النكاح، باب الولي (9/ 388 رقم 4077)، والحاكم في «المستدرك» كتاب النكاح (2/ 184 رقم 2710) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري والترمذي والحاكم الرواية الموصولة.
وأخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1/ 605 رقم 1880)، وأحمد (4/ 121 رقم 2260) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ب. وأخرجه أحمد (43/ 287 رقم 26235) من حديث عائشة رضي الله عنه ا.
وفي الباب أحاديث أخرى، وقال الحاكم: «قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي الله عنه ت أجمعين».
وينظر: «التلخيص الحبير» (3/ 323).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)