321 - أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ". وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي بَابِ حِفْظِ الْمَنْطِقِ مَا رُوِّينَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ "، وَالَّذِي رُوِّينَاهُ، أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى «⦗ص: 133⦘ وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ» نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَرُوِّينَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي زَعَمُوا: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا» وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ حِكَايَةِ مَا يَزْحَفُ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ» . وَفِي حَدِيثِ رَدِيفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ عَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقَالَ: " لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ "، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٢)