بَابٌ فِي مُرَاعَاةِ حَقِّ الْأَزْوَاجِ قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ⦗ص: 22⦘ «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢١)