1353 - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَهُ مِنْ بَدْرٍ فَقَالَ: أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ فَقَالَ: «لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا كُتِبَ لَهُ وَعَلَيْهِ»

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٢٨)