44 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ ⦗ص: 278⦘ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرًا. وَلِأَجْلِ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ نُهِينَا عَنِ السَّفَرِ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِئَلَّا يَمَسَّهُ الْعَدُوُّ، وَإِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْمُصْحَفَ خَاصَّةً

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٧٧)