246 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ⦗ص: 358⦘ مُلَاعِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مُسَافِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الِاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٥٧)