706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗ص: 566⦘ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ أَرْطَاةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ ، قَالَ: «رُبَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَمْرِ ، وَكِلَاهُمَا لَهُ الْحَقُّ» قَالَ الشَّيْخُ: فَاخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ فِي فُرُوعِ الْأَحْكَامِ ، وَفَضَائِلِ السُّنَنِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ بِعِبَادِهِ ، وَالْمُوَفَّقُ مِنْهُمْ مَأْجُورٌ ، وَالْمُجْتَهِدُ فِي طَلَبِ الْحَقِّ إِنْ أَخْطَأَهُ غَيْرُ مَأْزُورٍ ، وَهُوَ يُحْسِنُ نِيَّتَهُ ، وَكَوْنُهُ فِي جُمْلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي أَصْلِ الِاعْتِقَادِ وَالشَّرِيعَةِ مَأْجُورٌ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» ، وَإِنْ تَأَوَّلَ مُتَأَوِّلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَذْهَبًا فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ خَالَفَ فِيهَا الْإِجْمَاعَ ، وَقَعَدَ عَنْهُ فِيهَا الِاتْبَاعُ ، كَانَ مُنْتَهَى الْقَوْلِ بِالْعَتْبِ عَلَيْهِ: أَخْطَأْتَ لَا يُقَالُ لَهُ: كَفَرْتَ ، وَلَا جَحَدْتَ وَلَا أَلْحَدْتَ ، لِأَنَّ أَصْلَهُ مُوَافِقٌ لِلشَّرِيعَةِ ، وَغَيْرَ خَارِجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي الدِّيَانَةِ
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٥)