63 - نا أَسَدٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: ⦗ص: 61⦘ " تَكُونُ فِتْنَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ ، وَالْمُنَافِقُ ، وَالرَّجُلُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالصَّغِيرُ ، وَالْكَبِيرُ ، فَيَقْرَأُهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَّبَعُ ، فَيَقُولُ: مَا أُتَّبَعُ ، فَوَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً ، فَيَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً فَلَا يُتَّبَعُ ، فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ ، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ ثَلَاثًا "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٠)