77 - وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه قَالَ: أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ كَنْزٌ وَفِي الْبَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٢١)