79 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ، عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ فَيُسَافِرُ وَيَتْرُكُهُمْ، فَإِذَا تَرَكَهُمْ وَحْدَهُمْ أَلَيْسَ يَضِيعُونَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا هُوَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَذَا مَعْنَاهُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٢٢)