صفحة 201
‌‌القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

301- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: " يغتسل " ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا ، قال: " لا غسل عليه " ، [قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم ، إن انساء شقائق الرجال ".]
رواه د وت وج عن عائشة
الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين) : " المشكاة " (441)
الحكم الأخير: (صحيح بتمامه) : " هداية الرواة " (419) ، " صحيح أبي داود " (236)
302- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال هذا "؟ . قالوا: يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع ، فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: " {إني نهيت عن قتل المصلين}
رواه د عن أبي هريرة
الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين) : " هداية الرواة " (4407)
الحكم الأخير: (صحيح بتمامه) : " صحيح أبي داود " (4928)

انتهى هذا القسم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)