وَقَالَ: رَضْفًا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِوُجُوهٍ أَمَّا أَحَدُهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَمْلَأَ أَفْوَاهَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحُذَيْفَةَ وَمَنْ ذَكَرْنَا رَضْفًا وَلَا نَتِنًا وَلَا تُرَابًا وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَلَيْسَ فِي الْأَسْوَدِ وَنَحْوِهِ حُجَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ: " لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ حَمَّادٌ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ سَكَرًا» وَرَوَى عَمْرُو بْنُ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَصِحُّ مِثْلُهُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ وَالشَّعْبِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَمَكْحُولٌ، وَمَالِكُ بْنُ عَوْنٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ، وَكَانَ أَنَسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ يُسَبِّحَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: " اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤)