55 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يُطَالِبْ بِشُفْعَتِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)