فَإِنْ قَالَ: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاعْتَلَّ بِحَدِيثِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ. قِيلَ لَهُ: زُبَيْدٌ لَمْ يَلْقَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَحَدًا وَأَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ. وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَلَا يَثْبُتُ، ⦗ص: 276⦘ وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ وَجْهُ الْحَدِيثِ ظَاهِرًا، أَنَّ إِنْكَارَهُ لَيْسَ عَنْ جَهَالَةٍ بِفَضْلِهِ وَكَمَالِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَإِنَّمَا خَافَ خُشُونَتَهُ وَغِلْظَتَهُ وَلَمْ يَتَّهِمْ قُوَّتَهُ وَأَمَانَتَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥)