بِهِ؟ وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَمِعَ الْغِنَى مِنْ مُغَنٍ أَوْ من جَارِيَةٍ أَوْ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ؟ . أَحَبَّ السَّائِلُ أَنْ يَعْلَمَ الْجَوَابَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. الْجَوَابُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: جَمِيعُ مَا سَأَلَ عَنْهُ السَّائِلُ وَالْعَمَلُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ الْعَمَلُ ، وَحَرَامٌ اسْتِمَاعُهُ بِدَلِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، وَسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم ، وَقَوْلِ الْكَثِيرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَمَّا تَحْرِيمُ اسْتِمَاعِ المَغْنَى فَقَدْ رَسَمْنَا فِيهِ جُزْء قَبْلَ هَذَا بَيَّنَّا فِيهِ تَحْرِيمَ اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ مِنْ مُغَنٍّ أَوْ مِنْ جَارِيَةٍ ، وَتَحْرِيمُ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَتَحْرِيمُ التِّجَارَةِ فِيهِنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَقَوْلُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمينَ ، فَلَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى ذِكْرِهِ هَاهُنَا ، وَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ مَا سَأَلَ عَنْهُ السَّائِلُ وَنُخْبِرُهُ أَنَّهُ كُلَّهُ حَرَامٌ ، فَإِنْ قَالَ: فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْهُوا بِشَيْءٍ؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ يَجُوزُ ، فَإِنْ قَالَ بِمَاذَا؟ قِيلَ لَهُ: مِمَّا أَبَاحَهُ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ: فِيمَا سِوَاهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، وَسَأَبْدَأُ بِذِكْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)