32 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: "‌‌ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٠٣)