41 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: ‌‌«نَهَانَا أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٠٨)