428 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ، نا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ‌‌«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا حَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٢٦)