441 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣٩)