569 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا مُحَمَّدٌ، نا يَعْقُوبُ، نا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٥٣٤)