21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَا: نا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْوَزَغِ» ⦗ص: 62⦘ قَالَ الشَّيْخُ: فِي الْمُوَطَّأِ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)