362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الدُّولَابِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أنبا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا سُبِغَتْ، أَوْ رُكِزَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا ⦗ص: 172⦘ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٧١)