436 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اتُّهِمَ بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ يَعْنِي عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، اتُّهِمَ بِهِ رَجُلٌ، «فَأَمَرَ عُمَرُ شَبَابَ قُرَيْشٍ أَنْ لَا يُجَالِسُوهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٧)