1143 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ النُّعْمَانِ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا ⦗ص: 351⦘ عَلَى خَالَتِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٥٠)