227 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيرَةَ الْأَهْوَازِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهَا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٩٧)