أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قُلْتُ لِشُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ: فِي الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ: «لَوْلَا السَّيْفُ، وَالسَّوْطُ، وَأَشْبَاهُ هَذَا لَأَمَرْنَا وَنَهَيْنَا، فَإِنْ قَوِيتَ فَأْمُرْ وَانْهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٦)