حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْكُدَيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، عَنِ الْحَسَنِ: " إِذَا قَالَتْ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)