قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ‌‌«الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُطَالِبَةُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)