حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: ‌‌«لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ ، وَإِذْا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَتِمَّ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)