حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ أَبِي عِصْمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ‌‌«لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» . قَالَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَشُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَدَاوُدُ. وَهُوَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ. وَفِيهَا قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ: أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِنْ أُتْبِعَ الْخُلْعَ الطَّلَاقُ فِي وَقْتِهِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ. قَالَ بِذَلِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله: الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي بَلَدِنَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بِعَقِبِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)