65 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ‌‌«لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)