2698 -[3] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى من قتلَهُنّ ⦗ص: 826⦘ فِي الْحل وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٢٥)