3101 -[4] (صَحِيحٌ)
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا لَا يبتن رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ناكحا أَو ذَا محرم» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)