3164 -[5] (صَحِيح)
وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرضعة أَو الرضعتان»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٦)