Arabic source text

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 مشكاة المصابيح (الخطيب ولي الدين التبريزي - ت 741 هـ)

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌الْفَصْل الثَّانِي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

3130 -[5] (صَحِيح)
عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

3131 -[6] (صَحِيح)
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ من لَا ولي لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

3132 -[7] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» . وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاس. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

3133 -[8] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

3134 -[9] (لم تتمّ دراسته)
وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ عَن أبي مُوسَى

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

3135 -[10] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدرامي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٨)

‌‌الْفَصْل الثَّالِث

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٩)

3136 -[11] (لم تتمّ دراسته)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذكرت أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كَارِهًا فَخَيَّرَهَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٩)

3137 -[12] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٩)

3138 -[13] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إثمه على أَبِيه»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٩)

3139 -[14] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ «. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي» شُعَبِ الْإِيمَانِ "

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٩)

‌‌بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

‌‌الْفَصْل الأول

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

3140 -[1] (صَحِيح)
عَن الرّبيع بنت معوذ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كمجلسك مني فَجعلت جويرات لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

3141 -[2] (صَحِيح)
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنه قَالَتْ: زُفَّتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْو» . رَوَاهُ البُخَارِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

3142 -[3] (صَحِيح)
وَعَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

3143 -[4] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفروج»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

3144 -[5] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَو يتْرك»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤٠)

3145 -[6] (صَحِيحٌ)
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٤١)