Arabic source text

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 مشكاة المصابيح (الخطيب ولي الدين التبريزي - ت 741 هـ)

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3096 -[17] (حسن)
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٠)

3097 -[18] (لم تتمّ دراسته)
وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٠)

‌‌بَاب النّظر إِلَى المخطوبة وَبَيَان العورات

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)

‌‌الْفَصْل الأول

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)

3098 -[1] (صَحِيح)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)

3099 -[2] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ ينظر إِلَيْهَا»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)

3100 -[3] (صَحِيحٌ)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثوب وَاحِد» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)

3101 -[4] (صَحِيحٌ)
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا لَا يبتن رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ناكحا أَو ذَا محرم» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣١)

3102 -[5] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

3103 -[6] (صَحِيح)
وَعَن جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم. رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

3104 -[7] (صَحِيح)
وَعَن جرير بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأمرنِي أَن أصرف بَصرِي. رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

3105 -[8] (صَحِيح)
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفسه» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

‌‌الْفَصْل الثَّانِي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

3106 -[9] (حسن)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

3107 -[10] (صَحِيح)
وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ⦗ص: 933⦘ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٢)

3108 -[11] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مثل الَّذِي مَعهَا» . رَوَاهُ الدَّارمِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٣)

3109 -[12] (صَحِيح)
وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٣)

3110 -[13] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدارمي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٣)

3111 -[14] (حسن)
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٣)

3112 -[15] (ضَعِيف)
وَعَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٣)